المحقق البحراني
571
الحدائق الناضرة
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " أنه قال . قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة " الحديث . وما رواه في الفقيه مرسلا ( 2 ) " قال : قال أبو جعفر عليه السلام : تزوج الأمة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة ، وتزوج الحزة على الأمة ، فإن تزوجت الحرة على الأمة ، فللحرة الثلثان ، وللأمة الثلث ، ليلتان وليلة " . وما رواه في التهذيب عن محمد بن الفضيل ( 3 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الأمة " الحديث . وعن حذيقة بن منصور ( 4 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر " . وروى الصدوق في كتاب الخصال ( 5 ) بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام " قال : سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن ، وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته ، فقال ، الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة - إلى أن قال - : وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا - إلى أن قال - وتزويج الأمة على الحرة ، وتزويج الأمة لمن يقدر على تزويج الحرة " . وفي الخبر دلالة على ما اخترناه في المسابقة السابقة من تحريم تزويج الأمة مع فقد الشرطين المجوزين .
--> ( 1 ) الفقيه ج 3 ص 269 ح 63 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 6 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص ح 270 ح 69 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 7 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 344 ح 40 ، الوسائل ج 14 ص 393 ح 4 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 344 ح 42 ، الوسائل ج 14 ص 394 ح 2 . ( 5 ) الخصال ص 532 ح 10 ط النجف الأشرف .